خبير يستعرض 10 بنود هامة في اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء
- جون سعد الخبير الضريبى
- 2024/04/12
استعرض الدكتور جون سعد خبير الاستثمار العقاري عدة نقاط هامة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 187 لسنة 2024 في بعض مخالفات البناء.
وأوضح جون سعد أنه ستتم العمل باللائحة التنفيذية للقانون من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية بداية شهر أبريل الجاري.
وذكر أن الاحلال والتجديد أو التعلية للمبني الحاصل على نموذج 10 لن يتم إلا بعد أحد إجراءين؛ تغيير قانون الزراعة ليسمح بالاحلال والتجديد؛ وثانيا إصدار أحوزة عمرانية تشمل الكتل المتصالح عليها: (كلا الإجراءين لم يحدثا حتى تاريخه).
ثالثا: اللجان الفنية فقط هي المختصة بدراسة كافة الملفات دون غيرها والفرق فقط في نوعية التقرير الهندسي من (مهندس نقابي أو مهندس استشاري) حسب المساحة والارتفاع (المساحة حتى 200 م٢ والارتفاع حتى 3 ادوار تقرير من مهندس نقابي ومازاد من مهندس استشاري).
رابعا: لكل من تصالح على أعمدة أو مبان بدون سقف التقدم بطلب مستوفي لبعض المستندات لتعديل النموذج بأحقيته لصب السقف فقط.
خامسا: أعطت اللائحة الحق لكل من تم رفض طلبه بالتقدم من جديد طبقا لشروط اللائحة الجديدة مع عمل مقاصة لأي مبالغ تم دفعها.
سادسا: أسعار المتر المتصالح عليها هي نفسها الصادرة بقرارات المحافظين السابقة دون تغيير يذكر.
سابعا: يتم استرجاع المبالغ المدفوعة بنفس طريقة الدفع حال رفض الملف؛ كما يجوز لرئيس الوزراء الموافقة على التصالح في الحالات المرفوضة والتي يستحيل ازالتها.
وأفاد جون سعد أنه يجوز تقسيط مقابل التصالح حتى 3 سنوات بدون فائدة؛ أو 4 سنوات بفائدة بنكية 5%؛ أو 5 سنوات بفائدة بنكية 7%.
وفي هذه الحالة يتم الحصول على نموذج تصالح مؤقت يعطي الاحقية بإدخال المرافق وايقاف القضايا مع ضرورة تشطيب الواجهات في المدن دون القرى.
ويمكن التظلم على قرارات رفض التصالح امام لجنة التظلمات خلال 30 يوم من الإخطار.