تمويل عقاري .. تعرف على ضوابط ممارسة النشاط بعد التعديل

تمويل عقاري .. تعرف على ضوابط ممارسة النشاط بعد التعديل
  • الهيئة العامة للرقابة المالية
  • 2024/07/06

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 139 لعام 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.

تتمثل المادة الأولى بالقرار بأن يستبدل بنصوص البند 3 فى سادسًا – القواعد المنظمة لحالات انقضاء العقد من المادة التاسعة، البند 2 فى خامسًا – حالات انقضاء عقد المرابحة من المادة العاشرة، والبند 2 فى سادسًا – القواعد المنظمة لحالات انقضاء العقد من المادة الحادية عشرة ، والبند ب بالبند “10” – التنفيذ على العقار والجهات المختصة بفض المنازعات من المادة الثالثة عشرة، من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 المشار إليه، بالنصوص الآتية؛ (المادة التاسعة / سادسًا – القواعد المنظمة لحالات انقضاء العقد/ البند 3)؛ الضوابط الخاصة بمزاولة نشاط التمويل العقارى بنظام الإجارة.

ويجب أن يكون للممول فى حال عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها ، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يومًا على أن يتضمن الإنذار البيانات المنصوص عليها بالمادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون ، ويكون للممول فى حال عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقع العقار الضامن فى دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار وتعيين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ.

وتتبع الإجراءات التالية لاستيداء مستحقاته؛ وهو تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، وبيع العقار وفقًا لأعلى سعر متاح يراعى التقييمات المعدة من خبيرى التقييم العقارى وحصول الممول على مستحقاته بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التى تكبدها حتى تاريخ البيع ، ورد المبلغ المتبقى من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.

بجانب ( المادة العاشرة / خـامسًا – حـالات انقـضاء عـقـد المرابحــة / البـند 2) : الضوابط الخاصة بمزاولة نشاط التمويل العقارى بنظام المرابحة، وأن يكون للممول فى حال عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها ، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يومًا على أن يتضمن الإنذار البيانات المنصوص عليها بالمادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون ، ويكون للممول فى حال عدم سداد المسـتثمر للمبالغ المستحقة خلال المـدة المشار إليها أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقع العقار الضامن فى دائرة اختـصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار وتعيين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة ، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ.

وتتبع الإجراءات التالية لاستيداء مستحقاته؛ تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، بالإضافة إلى بيع العقار وفقًا لأعلى سعر متاح يراعى التقييمات المعدة من خبيرى التقييم العقارى وحصول الممول على مستحقاته بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التى تكبدها حتى تاريخ البيع ، ورد المبلغ المتبقى من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.

بالإضافة إلى ( المادة الحادية عشرة/ سادسًا – القواعد المنظمة لحالات انقضاء العقد / البند “2”) : الضوابط الخاصة بمزاولة التمويل العقارى بنظام المشاركة، 2 – يكون للممول فى حال عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها ، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يومًا على أن يتضمن الإنذار البيانات المنصوص عليها بالمادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون.

ويكون للممول فى حال عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقع العقار الضامن فى دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار وتعيين وكـيل عقارى من بين الوكلاء المقـيدين لدى الهيئة ، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ.

وتتبع الإجراءات التالية لاستيداء مستحقاته : ( أ ) تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة . (ب) بيع العقار وفقًا لأعلى سعر متاح يراعى التقييمات المعدة من خبيرى التقييم العقارى وحصول الممول على مستحقاته بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التى تكبدها حتى تاريخ البيع ، ورد المبلغ المتبقى من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر .

وتأتي (المادة الثالثة عشرة/ 10 – التنفيذ على العقار والجهات المختصة بفض المنازعات/ البند “ب”) بأن الشروط والبيانات العامة الواجب توافرها فى نماذج اتفاقات التمويل العقارى (ب) أحقية الممول فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو التنفيذ على العقار الضامن طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وذلك حال عدم وفاء المستثمر بالأقساط المستحقة عليه ومضى المدد المقررة قانونًا أو عند ثبـوت نقص مخل بقيمة العـقار أو الوحدة بفعل أو إهـمال المستثمر بما يخل بالضمانة المقـدمة للممول عن التمويل الممنوح أو التصرف فى العقار أو تأجـيره أو تمكين الغير من شغله دون الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول فى هذا الشأن .

كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 109لعام 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 64 لسنة 2015، بشأن الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى.

تنص المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص البند 2 من المادة 2 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 64لسنة 2015 المشار إليه، النص الآتى: المـادة (2/ بند 2)؛ ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ تأسيس الشركة.

وتتمثل المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع وفقًا لأحكام هذا القرار خلال عام من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2024 المشار إليه ، ولمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة.