"مجلس النواب" يناقش مشروع الحكومة لخفض ضريبة التصرفات العقارية
- مجلس النواب
- 2022/01/12
تضع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية، المقدم من الحكومة،على رأس أولوياتها التشريعية، حيث من المقرر مناقشته خلال الفتره المقبلة ,
وأقرت الحكومة في نوفمبر الماضي، تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية، حيث تم تعديل المادة 42 بحيث يكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف، تحقيقاً للعدالة الضريبية، وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي: قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
ونص المشروع المقدم من الحكومة على أن تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.
وقد جاءت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل تضمنت فرض ضريبة على التصرفات التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه او غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت تقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
وأوضحت الحكومة أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا، وما لذلك من أثر وتداعياته على مستوى الاقتصاد الدولي والوطني، فقد كان لزاما أن يتدخل المشرع لمراعاة وطأة تلك التداعيات الاقتصادية، وتخفيف أثرها عن عاتق المواطن، خفضا من حجم إرهاق الأعباء المالية التى يتحمل بها.
وأشارت الحكومة إلى أن الدستور ألزم الدولة بتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، والذى يهدف لتحصيل الضريبية المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح العينية بمشروع القانون، على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التى وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2000 .
ولضمان التخفيف عن عاتق التحمل بعبء الضريبة، فقد تضمنت التعديلات أن يحصل المبلغ المقطوع مرة واحدة ولو تعددت التصرفات التي أجريت لتفادى إرهاق المتصرف له الأخير بعبء تحمل تبعة التصرفات السابقة علاوة على كون مشروع القانون من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العينى، ما يؤثر إيجابا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.