"الرقابة المالية" تشدد على شرط التأمين لمستثمري التمويل العقاري
- الرقابة المالية
- 2022/02/10
شددت الهيئة العامة للرقابة المالية، على ضرورة أن تقوم شركات التمويل العقاري، بوضع شرط التأمين لصالح المستثمر من أصحاب المهن الحرة، بقيمة حقوقه، ضد مخاطر عدم الوفاء بالتزاماته بسبب الوفاة أو العجز أو التعثر .
وكانت الهيئة قد أصدرت النسخة النهائية للتعديلات التي تم إجرائها على قرار مجلس إداراتها رقم 111 لعام 2015، بشأن القواعد والمعايير العامة اللازمة لممارسة نشاط التمويل العقاري وفقاً لأخر تعديل بتاريخ 23 يناير لعام 2022.
وأوضحت الهيئة – في المادة السابعة من الفصل الأول من قرارها – بشأن الضوابط، أنه على المستثمر في نشاط التمويل العقاري التأمين على حقوقه لدى لإحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة .
وأشارت إلى أن شركة التأمين تقوم بسداد مبلغ التأمين للمستفيد بناءً على شهادة وفاة المستثمر أو شهادة طبية بعجزه الكلي أو الجزئي صادرة من إحدى الجهات الطبية التي تحددها شركة التأمين.
ونوهت أنه في الحالات التي يتم الإتفاق فيها على تحمل المستثمر قيمة التأمين، فيجب إضافة قيمة قسط التأمين الذي يتحمله المستثمر إلى تكلفة التمويل الذي يلتزم بسداده إلى الممول ليقوم الأخير بسداده إلى شركة التأمين.
وأكدت أنه في حالة حصول الممول على معاملة تفضيلية من إحدى شركات التأمين، فيجب عليه الإفصاح للمستثمر عن ذلك؛ كما يجب أن يتم احتساب قسط التأمين على رصيد المديونية وليس على إجمالي قيمة التمويل.