اتحاد مقاولي التشييد والبناء: "قانون التعويضات" على أجندة مجلس النواب

اتحاد مقاولي التشييد والبناء: "قانون التعويضات" على أجندة مجلس النواب
  • اتحاد التشييد والبناء
  • 2022/07/24

ينتظر قطاع التشييد والبناء عودة مجلس النواب للانعقاد في أكتوبر القادم، للنظر في "قانونالتعويضات" والذي وافق عليه مجلس الوزراء، كما تمت مراجعة الصياغة الخاصة به من جانب مجلس الدولة.

وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، وعضو لجنة التعويضات إن الاتحاد تقدم بمخاطبات للجهات المعنية عقب أزمة أوكرانيا وروسيا في مارس 2022، بما يفيد بأن هناك موجات كبيرة من الزيادات السعرية، الأمر الذي من شأنه التأثير على المقاولين، والذين قد يكونوا غير قادرين على تنفيذ العقود، أو قد يتعثروا.

أكد أن هذا الارتفاع في الأسعار أدى إلى حدوث عدم توازن مالي في العقود، وهو ما يتطلب إيجاد طريقة لتعويض شركات المقاولات.

أكد أن اجتماعات وزارة الإسكان مع المستشارين القانونيين أسفرت عن ضرورة تفعيل قانون التعويضات، والذي كان منوطًا به معالجة آثار القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في عام 2016.

ولفت إلى أن هذا القانون كان يقتصر على معالجة تلك الآثار الناتجة في الفترة من 1 مارس 2016، وحتى 31 ديسمبر 2016، موضحًا أن هذا القانون انتهى عند العقود المتأثرة والصادرة في هذا التوقيت فقط.

وأشار شمس الدين يوسف إلى أن إجمالي التعويضات التي تم اعتمادها للمقاولين في هذه الفترة يقدر بنحو 20 مليار جنيه.

ونوه إلى أنه تم الوصول إلى حل متمثل في عمل مادة جديدة لإعطاء صلاحيات لرئيس الوزراء بتفعيل هذا القانون، إذا اقتضت الضرورة ذلك، ليكون قادرًا في حال حدوث أي ظرف أدى لوقوع قهر على عقود المقاولات والتوريدات، على أن يقوم بتفعيل هذا القانون، من خلال منح تعليماته بتكليف اللجنة العليا للتعويضات، بدراسة الأسعار وعمل دراسة مناسبة للتعويضات.

وأوضح أنه تم عمل القانون بالتعاون مع وزارة الإسكان، ومن ثم تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، كما تمت مراجعة الصياغة الخاصة به من جانب مجلس الدولة، وعليه أصبح هناك مشروع قانون ينتظر انعقاد مجلس النواب حتى تتم مناقشته.

وكشف عن مشروع القانون الذي يضم المادة التي طلب الاتحاد إضافتها، والتي تنص على أنه "يجوز لمجلس الوزراء تكليف اللجنة العليا للتعويضات، نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات، عن الأضرار التي قد تحدث، أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ خلال أي فترات أخرى، غير الفترة المنصوص عليها في القانون 184 لسنة 2016 والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال العقود".