الشهر العقاري يقر تعديلات على ضوابط التملك عن طريق وضع اليد
- مصلحة الشهر العقاري
- 2023/05/19
أصدرت مصلحة الشهر العقاري تعديلات على الضوابط والتعليمات الخاصة بضوابط التملك عن طريق وضع اليد المكسبة للملكية لتكون لمدة، دون أن يشترط أن تكون طويلة.
وفي هذا الصدد أصدرت المصلحة، المنشور رقم 8 لسنة 2023 والذي نص على أن المادة 10 مكررا من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 9 لسنة 2022 على أنه يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين (968، 969 ) من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند ولو كان عرفيا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل.
كما نصت المادة 23 مكرر على أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 10 مكرر من هذا القانون أو كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع، ولا تسري أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني ولا على الأراضي الفضاء، وحيث نصت المادة 142 من تعليمات الشهر طبعة 2001 على أنه لا يجوز اسناد الملكية إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسية للملكية في عدة حالات منها الأراضي الفضاء.
كما نصت المادة 143 على أنه استثناء من حكم المادة السابقة يجوز اسناد الملكية إلى وضع اليد المدة الطويلة في الحالات الآتية، وتشمل الأراضي الفضاء بعد هدم المباني التي كانت مقامة عليها ومربوطة بالعوائد ، والأراضي التي كانت مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية، ورفعت عنها الضريبة، والأراضي الواقعة ضمن كتلة سكن النواحي أو القرى المعفاة من الضرائب العقارية إذا قدمت شهادة رسمية صادرة من الوحدة المحلية المختصة معتمدة من رئيسها أو من ينيبه، على أن تتضمن البيانات الآتية، اسم مفيد المباني، وعدم خضوع هذه المباني لضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 ، و تاريخ إنشاء أو إقامة المباني ، عدم تضمينها عبارة دون مسئولية الوحدة المحلية عما ورد بها أو ما شابه ذلك.
وذهبت مصلحة الشهر العقاري، إلى أنه إلحاقا بالمنشور الفني رقم 44 الصادر بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، بشأن التأكيد على الالتزام بأحكام المادة 143 من تعليمات الشهر طبعة 2001 على طلبات الشهر الخاضعة للقانون رقم 9 لسنة 2022 ، وحيث ورد كتاب الدكتور القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 21947 بتاريخ 6 ديسمبر الماضي والذي انتهي الي الموافقة على ما انتهت إليه رئاسة المصلحة من رأي بشأن سريان الاستثناءات الواردة بالمادة 143 من تعليمات الشهر طبعة 2001 على طلبات شهر الوقائع المادية ( واقعة وضع اليد المكسبة للملكية ) في ظل القانون رقم 9 لسنة 2022 .
كما ورد كتابي المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقمي 4944 في 13 مارس الماضي ، و 5385 عام في 19 مارس الماضي أيضا مفادهما الموافقة على إذاعة المنشور الفني المفترح على جميع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
وأكدت مصلحة الشهر العقاري، أنه بناءا على ما سبق فانه تحل عبارة (وضع اليد المدة المكسبة للملكية) محل عبارة (وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية) بالمادتين رقعي 142، 143من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 .
وخلال فبراير الماضي كانت قد أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكماَ يهم المتعاملين في سوق العقارات والأراضي، حيث رسخت فيه لـ 4 مبادئ بشأن التملك بوضع اليد.
وقالت أنه يعفى مدعى التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، كما أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه القانونية، كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
كما أن وضع اليد المكسب للملكية هي واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية، لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانونى قد يطابق الواقع أو لا يطابقه، بالاضافة إلى أن مدعى التملك بوضع اليد له ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته الفعلية يكون شرطه توافر الشروط القانونية للحيازتين.